مرسوم تنفيذي رقم 20-207 · ج.ر عدد 43 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

المادة 3

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225 (ج.ر عدد 46 لسنة 2020)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.