المادة 3
يمدد، لمدة خمسة عشر (15) يوما، العمل بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور ، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن الولاة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور.
لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدمين ونقل السلع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225 (ج.ر عدد 46 لسنة 2020)