مرسوم تنفيذي رقم 20-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–400 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.