مرسوم تنفيذي رقم 20-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للطاقة أو المدير المنتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية، بحسب الحالة.