مرسوم تنفيذي رقم 20-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–202 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34–11 ”المصالح القضائية – تسديد النفقات”.