مرسوم تنفيذي رقم 20-197
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-197 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 11 سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 جانفي سنة 2016، يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها".