المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه ، مادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يكلف الوزير في مجال العمل العائلي، بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والتدابير والهياكل التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للعمل العائلي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير العمل العائلي، وضمان تنفيذها، المبادرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية وتطوير العمل العائلي وإدماجه الاجتماعي والاقتصادي السهر على وضع نظام للمعلومات والرصد الخاص بالعمل العائلي والمبادرة بالدراسات القطاعية المتعلقة به،
- المبادرة ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل العمليات التي من طبيعتها وضع واستغلال مختلف آليات التمويل التي تتلاءم مع العمل العائلي 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م
- المبادرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل الأعمال الرامية لدعم العمل العائلي على مستوى الإنتاج والنوعية والتسويق اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل العائلي على الحكومة، ومتابعة تنفيذها".