الفصل السادس — حقوق وواجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثاني — واجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى
المادة 43
يلزم كل مستفيد من تكوين أو تحسين المستوى، انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو تحسين المستوى ، أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة في المادة 42 أعلاه ، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين أو تحسين المستوى.