مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل السادس — حقوق وواجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثاني — واجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى
المادة 41
يخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في دورات التكوين أو تحسين المستوى للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.