الفصل السادس — حقوق وواجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى › الفرع الأول — حقوق الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى
المادة 40
يمكن الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى الاستفادة من أحد الامتيازات الآتية :
بالنسبة لدورات تحسين المستوى طويلة المدة :
منح درجة إضافية، في حدود ثلاث (3) درجات خلال المسار المهني، تخفيض الأقدمية للترقية إلى رتب أعلى، عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، لمدة تساوي مدة دورة تحسين المستوى.
بالنسبة لدورات تحسين المستوى متوسطة المدة :
- تخفيض الأقدمية لمدة تساوي مدة دورة تحسين المستوى للترقية إلى رتب أعلى عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، وكذا الترقية في الدرجة.
بالنسبة لدورات تحسين المستوى قصيرة المدة :
أخذ هذه الدورة بعين الاعتبار من أجل تنقيط المعنيين لترقيتهم في الدرجات، وكذا من أجل تعيينهم في المناصب الموافقة لطبيعة دورة تحسين المستوى.