الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الخامس — تتويج دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 37
يتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورات التكوين بنجاح :
فيما يخص التكوين المتخصص الموجه للتوظيف المباشر في رتبة معينة :
- إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين
- وإما تعيينهم في الرتبة الأدنى مباشرة، عندما تنص الأحكام التنظيمية المعمول بها، أو نظام الدراسات في مؤسسة التكوين على ذلك، وإما إقصاؤهم من قائمة المترشحين المقبولين للتوظيف المباشر في رتبة معينة. 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م فيما يخص التكوين المتخصص الموجه إلى الترقية أو الإدماج في رتبة معينة :
- إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها وفقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات لمؤسسة التكوين،
- وإما إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية.
فيما يخص التكوين التحضيري قبل ترسيم المتربص :
- إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها في حالة تمديد فترة التربص وإما إعلان عدم قبولهم للتكوين.
فيما يخص التكوين التحضيري قبل التعيين في منصب عال أو منصب متخصص :
إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها،
- وإما إعلان عدم قبولهم للتعيين في المنصب العالي أو المنصب المتخصص المقصود.