مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الخامس — تتويج دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 35
تسلّم مؤسسة التكوين التي تكفلت بإجراء دورة التكوين أو تحسين المستوى :
شهادة تكوين ، للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين شهادة تحسين المستوى، للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى المتوسطة وطويلة المدى
- شهادة مشاركة للمترشحين الذين تابعوا دورة تحسين المستوى قصيرة المدى.