الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثالث — فتح دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 26
تفتح دورات التكوين وتحسين المستوى بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ويجب أن يحدد القرار أو المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى
- عدد المناصب المالية المخصصة أو المقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى، حسب الحالة، طبقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى المصادق عليه مدة الدورات ومكان إجرائها،
– تواريخ فتح واختتام دورات التكوين وتحسين المستوى.