الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثاني — مخطط التكوين وتحسين المستوى
المادة 25
تقوم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في نهاية كل سنة مالية ، بإجراء تقييم دقيق عن تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
وبهذا الصدد، تقوم كل دائرة وزارية أو مؤسسة عمومية بإعداد تقرير عن إنجاز العمليات المسجلة في مخططاتها للتكوين وتحسين المستوى، قبل 31 مارس بعنوان السنة المالية الموالية للسنة المعتبرة ، وترسله إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.