الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثاني — مخطط التكوين وتحسين المستوى
المادة 24
يخضع مخطط التكوين وتحسين المستوى للدراسة والمصادقة من لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتتشكل من :
ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل عن المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عضوا، ممثل عن وزارة المالية، عضوا.
ويمكن اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في استشارته لتنويرها في أشغالها.
يتمم مخطط التكوين وتحسين المستوى، أو يعدّل وفق نفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها أعلاه.