المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 105 و 111 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يبقى التكوين وتحسين المستوى المنظمان في الخارج خاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه. 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م