مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الرابع — مدة دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 17
تنظم دورات تحسين المستوى في شكل دورات طويلة المدى أو دورات متوسطة أو قصيرة المدى.
يعتبر تحسين المستوى طويل المدى، عندما تفوق مدته ستة (6) أشهر، وتقل عن سنة واحدة أو تساويها ويكون متوسط المدى، عندما تساوي مدته أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، وتقل عن ستة (6) أشهر أو تساويها.
ويكون قصير المدى، عندما تقل مدته عن ثلاثة (3) أشهر.