الفصل الرابع — مدة دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 16
تحدد مدة دورات التكوين :
بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الرتب أو المناصب العليا أو المناصب المتخصصة المعنية أو بموجب النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين، وكذا بموجب القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أدناه ، بالنسبة لدورات التكوين، بموجب قرار أو مقرّر من الهيئة التي لها سلطة التعيين المعنية، حسب الحالة، بالنسبة لدورات تحسين المستوى.