مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الثالث — شروط الالتحاق بدورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 14
تحدد شروط الالتحاق بدورات التكوين وتحسين المستوى :
– بموجب القوانين الأساسية الخاصة أو بموجب النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين بالنسبة لدورات التكوين بموجب قرار أو مقرّر من الوزير أو المسؤول المعني، حسب الحالة، بالنسبة لدورات تحسين المستوى.