مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الثاني — أنواع التكوين وتحسين المستوى وغايتهما › الفرع الثاني — دورات تحسين المستوى
المادة 13
يهدف تجديد المعارف والندوات وكل شكل آخر لتحسين المستوى إلى تجديد أو تحسين مؤهلات الموظفين والأعوان العموميين أو تكييفهم مع المتطلبات الجديدة للمنصب.