المادة 2
تكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصالات الإلكترونية،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من التقصير في تسييرها،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الأمثل،
– متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
– جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير حول تطور وضعية أسواق القطاع.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.