المادة 9
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
– ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
– ضمان توفير التجهيزات وصيانتها، 18 يوليو سنة 2020 م
– السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
– ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية، ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
– مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصتين بالمصالح الخارجية، وتحليل تطور الاستهلاكات،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها،
– تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية، وتحليل تطور استهلاكها،
– إعداد ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة، والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
– تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات والبرمجيات الضرورية، وتنفيذها حسب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية، والسهر على صيانتها وتأمينها. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
ج) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيز والدراسات،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز، والتفاوض بشأنها،
– السهر على إقامة أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وسيرها المنتظم، وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– إجراء إحصاء الأملاك العقارية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، حسب طبيعتها القانونية، وضمان تسييرها،
– ضمان المتابعة المالية للمشاريع المموّلة من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “ صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.