المادة 8
مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
– توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
– ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد وتنشيط إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع،
– ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبين الجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل شرائح المجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ إجراءات انتقاء وتوظيف الإطارات، ومتابعة تنفيذها،
– برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين وضمان تنظيمها وإجرائها،
– تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– ضمان متابعة تطور الموارد البشرية وإجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
– إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع، وتنفيذها،
– ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
– ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين،
– ضمان تسيير إطارات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– مسك وتحيين ملف وزاري للكفاءات الوطنية والأشخاص ذوي الإمكانيات العالية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وضمان متابعتها،
– تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
– تنظيم التكوين النظامي لترقية الموظفين،
– السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية المكلفة بالتكوين والبحث،
– ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح برامج موجهة لإرساء وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.