المادة 5
مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
– متابعة ومعالجة وتحليل تطور البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
– اقتراح التدابير الهادفة إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير لتشجيع ظهور نماذج اقتصادية جديدة مناسبة للاستثمار ولإنشاء المؤسسات في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين التابعين للقطاع، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في ظهور خدمات ووسائل الدفع الإلكترونية الهادفة إلى تحسين الإدماج المالي وتشجيع التجارة الإلكترونية،
– القيام بالدراسات الاقتصادية أو الاستشرافية المرتبطة بالقطاع،
– تنفيذ نظام اليقظة الخاص بالقطاع،
– اقتراح برامج التطوير الاقتصادي للقطاع والمساهمة في تنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع البيانات الإحصائية والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
– متابعة تطور مؤشرات القطاع،
– تحيين بنك البيانات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، وضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
– تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
– السهر على اعتماد المعايير الدولية من حيث الإحصاءات والأدوات المستعملة والمنهجيات المتبعة،
– المساهمة، مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تحيين مدوّنة النشاطات التابعة لمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تلبية حاجات الهيئات الوطنية والدولية التي تنتمي إليها الجزائر بالمعلومات الإحصائية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار مخططات التنمية الاقتصادية للمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح آليات متابعتها وتقييمها،
– اقتراح التدابير التي تسمح بترقية الشراكة عام–خاص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بها،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل إنشاء المؤسسات في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مرافقة مؤسسات القطاع في انتشارهما الإقليمي والدولي،
– إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني،
– تحديد فرص الاستثمارات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها، 18 يوليو سنة 2020 م
– القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بدراسات حول احتياجات الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.