المادة 4
المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين لتشييد مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والسهر على تنفيذهما،
– إعداد سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد وتنفيذ سياسة ترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتطوير الرقمنة والانتقال الرقمي،
– اقتراح الإطار القانوني المتعلق بمجتمع المعلومات، لا سيما في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بتطوير الرقمنة والأمن السيبراني، والجريمة الإلكترونية، والحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني،
– اقتراح مخطط العمل السنوي للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي تطويرها،
– السهر على تطوير وتوافقية أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
– ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
– السهر على انسجام المشاريع التي سيتم إنجازها مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع،
– المساهمة في تحديد الحاجات وإعداد البرامج، فيما يتعلق بالاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– العمل على إقامة شراكات في مجال تشييد مجتمع المعلومات،
– المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتنسيق أعمال تطوير مجتمع المعلومات،
– تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– إعداد عناصر الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
– تحديد المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
– وضع آليات متابعة تطور مجتمع المعلومات،
– المساهمة في تحديد منظومات حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات وبالمحتوى على الخط،
– ترقية التكوين لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تحديد الآليات التي تسمح بتطوير محتوى على الخط مناسب لاحتياجات البلد وتنفيذها،
– اقتراح آليات حوكمة الإنترنت،
– المساهمة في تحديد الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة الإلكترونية (vog-e)،
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال إنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وانسجامها مع الأهداف الكبرى للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالدراسات لتحديد الاحتياجات الوطنية فيما يخص المحتويات والبرمجيات والخدمات على الخط، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى على الخط يتناسب مع الاحتياجات الوطنية،
– متابعة وتقييم برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على تنفيذ آليات ترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– المساهمة في إنجاز الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة الإلكترونية (vog-e)،
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بإنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إعداد خطة العمل القطاعية السنوية المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، ومتابعة تنفيذها،
– تحضير وتشجيع المشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
– إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية (DIO)،
– متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
– السهر على تنفيذ آليات حوكمة الإنترنت،
– السهر على توافقية أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
– السهر على تطبيق المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات،
– نشر المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات ومتابعة تنفيذها، 18 يوليو سنة 2020 م
– تحديد ومتابعة وتحليل مؤشرات قياس مجتمع المعلومات، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة،
– إعداد تقارير دورية عن تطور مجتمع المعلومات.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المشاريع، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية منهجيات وتقنيات وأدوات تسيير المشاريع الخاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد ونشر وتعميم وتحيين إجراءات ووثائق تسيير المشاريع الخاصة بالوزارة،
– متابعة تقدم تنفيذ المشاريع المساهمة في تملك استعمالات وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– متابعة استعمال الموارد المخصصة للمشاريع وإعداد التقارير الدورية المساعدة على اتخاذ القرار،
– تنفيذ وتجميع الممارسات الأمثل في تسيير المشاريع. 2 – مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح عناصر الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
– المساهمة في إرساء محيط الثقة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على وضع فرق لليقظة والإنذار والاستجابة للحوادث الحاسوبية CSIRT( / )CERT الخاصة بالقطاع،
– السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، وعلى تطبيق القوانين والأنظمة في هذا المجال،
– اقتراح مخطط عمل تطوير أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذه،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق الخاصة بالوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
– تصميم وتطوير أنظمة الإعلام والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بالوزارة ونشرها وإدارتها،
– السهر على ترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية الخاصة بالوزارة،
– إبقاء تجهيزات وأنظمة الإعلام وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة في حالة عملية، والسهر على تأهيل مستواها،
– تصميم وإدارة موقع الواب، والبريد الإلكتروني وشبكات الإنترانت والإنترنت الخاصة بالوزارة،
– ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية الخاصة بالوزارة،
– مساعدة المستخدمين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتحيين “خريطة المخاطر” والتهديدات المحدقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– تصنيف المخاطر والتهديدات المحدقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، حسب درجة حرجيتها،
– تنفيذ عمليات تحسيس ووقاية وحماية المواطن من المخاطر المرتبطة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– متابعة نشاط فرق اليقظة والإنذار والاستجابة للحوادث الحاسوبية CSIRT( / )CERT الخاصة بالقطاع،
– المساهمة في تحيين المرجع الوطني لأمن المعلومات، والسهر على تطبيقه في القطاع،
– ترقية إنشاء نقاط تبادل الإنترنت )IXP( واقتراح آليات تسييرها.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق ورقمنة الأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لوثائق الوزارة،
– ضمان تسيير ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه بالتنسيق مع مركز الأرشيف الوطني،
– ضمان دعامة لنشر النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– تسيير الاشتراكات في المنشورات العامة والمتخصصة التي تهم القطاع،
– السهر على إثراء وتحيين محتوى موقع الواب الخاص بالوزارة.