المادة 3
المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– اقتراح الإطار القانوني المطبّق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
– اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
– اقتراح العناصر والمساهمات لإدراجها ضمن برامج الدراسات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والعمل على ضمان النفاذ الشامل من كل مكان للجميع،
– منح الرخص المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كافٍ ومؤمّن يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
– السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
– سنّ المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على المنشآت القاعدية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها، والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ترقية تطوير المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشجيعها ومرافقتها واقتراح التدابير الرامية إلى تطويرها،
– تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– إعداد شروط إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية،
– اقتراح المعايير في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
– إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– اقتراح أعمال تطوير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– اقتراح التدابير المساهمة في تطوير نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع على الصعيد الوطني،
– القيام بالدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تقديم المساعدة التقنية لإنجاز مشاريع المنشآت القاعدية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيد الوطني، وتعميمها والسهر على تطبيقها،
– تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
– اقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت القاعدية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
– مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت القاعدية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
– السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت القاعدية والشبكات،
– وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، وإعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
– السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان تعميمها على المعنيين،
– مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التأمينية،
– السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ج) المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– تحديد المناطق الجغرافية المراد وصلها والخدمات التي سيتم توفيرها،
– السهر على مطابقة توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،
– تحديد منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات تطوير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. 2 – مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة إجراءات المصادقة على المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذه،
– اقتراح السياسة والتنظيم في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، 18 يوليو سنة 2020 م
– المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لحزم الذبذبات،
– متابعة معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– متابعة معالجة طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– المشاركة في أشغال لجان الدراسات وفرق العمل ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح حزم الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان يقظة تكنولوجية في هذا الشأن،
– متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
– متابعة إقامة المحطات الراديو كهربائية الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر على وضع الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إبداء الرأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
– ضمان يقظة تكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– متابعة وتنسيق عملية صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– مسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة.