مرسوم تنفيذي رقم 20-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.