المادة 7
يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال التطور التكنولوجي القطاعي بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتملّكها في القطاع.
وبهذه الصفة : 1 – يشارك في إعداد برامج التكوين في المهن المتعلقة بالقطاع، 2 – يحدد وينفذ استغلال قدرات البحث والتطوير والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع، 3 – يشارك في تنشيط أقطاب الإبداع والمحاضن لحاملي المشاريع، ويدعم تطوير المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 4 – يشجع على ضمان تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها لفائدة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، 5 – يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية لشراكة استراتيجية تكنولوجية ولنقل المعارف والمهارة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.