المادة 6
يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال تسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، بما يأتي : 1 – يحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بتسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، 2 – يسهر على تطوير إجراءات استغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة وتنفيذها، 3 – يشارك في تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل.