المادة 4
يسهر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت القاعدية للتخزين وتشارك البيانات.
وبهذه الصفة : 1 – يعد الشروط العامة لإقامة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفاتر الشروط المرتبطة بها، 2 – يسهر على تطوير المنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية، 3 – يعدّ ويقود سياسة تطوير المنشآت القاعدية والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق، 4 – يحدد بالتشاور مع القطاعات المعنيّة، سياسة تأمين المنشآت القاعدية للقطاع، وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث، 5 – يحدد المعايير والخصائص التقنية للمنشآت القاعدية وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، 6 – يسهر على إنجاز تغطية شاملة للاتصالات الإلكترونية، 7 – يساهم في ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 8 – يساهم في تنظيم وتطوير وتأمين شبكات نقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي، 9 – يعلن، بناء على اقتراح من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل أو عدم تجديدها، 10 – يحدد، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصال، شروط وكيفيات إيصال خدمات الاتصالات السمعية البصرية عبر الشبكة العمومية للاتصالات الإلكترونية، 11 – يدعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.