المادة 2
يمارس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالقطاع.
وبهذه الصفة، وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 – إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات على الخط، والاتصالات الإلكترونية، وفتح وتداول البيانات وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، 2 – إعداد السياسة العامة للخدمات البريدية والمالية البريدية وتنفيذها، 3 – اقتراح التدابير الضرورية لتطوير وعصرنة الخدمات البريدية والمالية البريدية ورقمنتها، 4 – المشاركة في إعداد عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتسريع الانتقال الرقمي، 5 – اقتراح على الحكومة، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية التي تهدف إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، 6 – المبادرة بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي تساعد على تحديد خيارات الحكومة في مجالات النشاطات المتصلة بالقطاع، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م 7 – العمل على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتملكها وتعميم استعمالها، 8 – المشاركة في تحديد عناصر الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني، واحترام أخلاقيات تكنولوجياتالإعلام والاتصال، والإدماج والنفاذ على الخط، 9 – وضع القواعد العامة لحوكمة الإنترنت وتطوير الاتصالات الإلكترونية والخدمات والمحتويات والاستعمالات على الخط، وأمن المبادلات والشبكات وأنظمة الإعلام التابعة للقطاع، 10 – إعداد سياسة تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية، 11 – تحديد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية وتنفيذها والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، 12 – تحديد سياسة الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها، والسهر على مطابقة توفيرها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، 13 – دراسة وتحديد المخططات والبرامج التنموية للقطاع والسهر على تنفيذها، 14 – تنظيم الإطار لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، 15 – المشاركة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها.
ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساوٍ لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 16 – السهر على استمرارية وجودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد، والاتصالات الإلكترونية، الإنترنت والخدمات على الخط، 17 – السهر على حسن أداء الخدمة العمومية والمشاركة بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد ومتعاملي الاتصالات الإلكترونية ومزودي النفاذ والخدمات المرخص لهم قانونا، 18 – إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة على الخط، 19 – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهويّة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، 20 – المشاركة في إعداد عناصر استراتيجيات الاستعمال المتبادل العقلاني والأمثل للموارد الرقمية الحكومية، 21 – المشاركة، مع الدوائر الوزارية المعنية، في إعداد برامج ترمي إلى إقامة وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفقا لتحولات وتطورات العمل، 22 – المشاركة في ترقية نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع في الجزائر، 23 – المشاركة في تشجيع الإبداع في مجالات النشاطات المتصلة بالقطاع.