المادة الأولى
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والاتصالات الإلكترونية وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.