مرسوم تنفيذي رقم 20-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.