مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين(03) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلّغ خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية المؤسسة وحساباتها ومشاريع برنامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.