الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– ميزانية المؤسسة وحساباتها،
– برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
– حصائل السنة المالية المنصرمة،
– مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة،
– توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة،
– إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
– مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،
– مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
– إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأس المال في شركات تجارية،
– التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
– كل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها وتشجيعها على إنجاز أهدافها.