مرسوم تنفيذي رقم 20-168
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 5
يتعين على السلطات المحلية والمصالح الأمنية السهر على تطبيق تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بكل صرامة وحزم، دون الإخلال بالمتابعات القضائية وكذا بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد كل مخالف.