مرسوم تنفيذي رقم 20-168
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 3
يجب على الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك وبعد موافقة السلطات المختصة، إقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى.