الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
المركز أداة إقليمية للصون والحفظ والبحث والدراسة وتثمين التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م
- ترقية التراث الثقافي غير المادي وصونه، على المستويين الوطني والإقليمي عن طريق تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي دعم القدرات الوطنية وتعزيزها من أجل تحديد التراث الثقافي غير المادي وصونه، في بلدان الإقليم،
- تعزيز التعاون بين بلدان الإقليم في هذا الميدان تشجيع دول الإقليم على اتخاذ تدابير السياسة العامة والتدابير التشريعية والإدارية المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاقية تنظيم أنشطة ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان الإقليم في ميادين تحديد وتعريف التراث الثقافي غير المادي الموجود في أقاليمها، وتوثيقه، وإعداد قوائم حصره وصونه وفقا للاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية ومساعدة هذه البلدان بغية المحافظة على البيانات المتعددة الوسائط المتعلقة بهذا التراث، ومعالجتها معالجة رقمية
- تحفيز التعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات والمعلومات وتنظيمه بين بلدان الإقليم، لا سيما فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي الذي يتجلى في بلدين أو أكثر من هذه البلدان تيسير العمل ضمن شبكات الممارسين والجماعات والخبراء والموظفين ومراكز الخبرة ومعاهد البحث والمتاحف ومراكز الأرشيف والهيئات والمؤسسات الأخرى التي تنشط في ميدان صون التراث الثقافي غير المادي، على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية،
- المساهمة في معرفة أفضل للتراث الثقافي غير المادي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وتوعية الجمهور العريض وجيل الشباب على الخصوص، بأهمية التراث الثقافي غير المادي، لا سيما بواسطة منشورات جمع المعطيات في ميدان التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها، المساهمة في تثمين نتائج البحث في ميدان التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي، لا سيما منها السهر على توزيعها واستغلالها واستعمالها، المساهمة في التكوين في ميدان التراث الثقافي غير المادي بواسطة البحث ومن أجله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي