الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي