الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1)، على الأقل، في السنة. بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بمبادرة منه أو من المدير (ة) العام (ة) لليونسكو، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
توجه الدعوات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل، من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثين (30) يوما.