مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات و / أو المؤسسات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
باستثناء الخبراء ممثلي الدول الأعضاء لليونسكو وممثل المدير العام لليونسكو، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.