مرسوم تنفيذي رقم 20-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
المادة 15
يرفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، المنصوص عليه في أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 بالنسبة للمستخدمين الذين يمكنهم ضمان نقل مستخدميهم، واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطهم.
مراسيم