مرسوم تنفيذي رقم 20-157
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
الوزير المكلف بالبيئة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.