مرسوم تنفيذي رقم 20-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
المادة 3
تتمم أحكام المطة 4 من الفقرة الأولى من دفتر الشروط العامة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"القيام بشكل تعاقدي بالتحقيقات الخاصة بحوادث العمل الخطيرة أو المميتة وكذا التدقيقات في أمن العمل داخل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، لحساب مصالح مفتشية العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
(الباقي بدون تغيير). .................. " .