المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية 14 يونيو سنة 2020 م عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 13 : . بدون تغيير).
ويساعده في مهامه مديرون مركزيون ومديرون جهويون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للديوان".
"المادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان وبهذه الصفة :
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة .(الباقي بدون تغيير).. .". " .