المادة 2
يمدّد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وعند انقضاء الأجل المذكور أعلاه ، يعاقب التجار الذين لم يقوموا بإجراء مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا لأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم.
وابتداء من 2 جانفي سنة 2021 ، لا يمكن الإدارات والمؤسسات العمومية أن تقبل في معاملاتها التجارية إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني.