مرسوم تنفيذي رقم 20-151
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
المادة 3
يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب ، رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني.