المادة 6
يتوقف بعث الأشغال في الورشات التابعة للقطاعات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال، لا سيما الأقنعة الواقية والقفازات والخوذات، وعلى تخطيط الأشغال وتنظيم ظروف الإيواء والإطعام على نحو تحترم فيه تدابير الحماية، لا سيما التباعد الجسدي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل.
كما يجب أن يخضع استعمال وسائل نقل العمال والآلات ومركبات الورشات ، لمتطلبات البروتوكولات الصحية لا سيما التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.