المادة 4
يتوقف استئناف النشاطات الاقتصادية المنصوص عليها في أحكام في هذا المرسوم، على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و / أو التجمعات، والتطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن.