مرسوم تنفيذي رقم 20-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 11
يتعين على الزبائن والمرتفقين ارتداء القناع الواقي إجباريا. كما يتعيّن على مسؤولي ومسيري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم، فرض الامتثال لهذا الإلزام.