المادة 10
يتعين على مسؤولي أسواق الخضر والفواكه والأسواق والفضاءات الكبرى للبيع الجوارية، وكذا أسواق الماشية الأسبوعية، التطبيق الصارم لجميع تدابير الوقاية الصحية المنصوص عليها، وفرض الامتثال لها، لا سيما فيما يخص ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة 7 يونيو سنة 2020. م الكشف الحراري، ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق وضع خطوط وألواح الإشارة.